بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى والصغير أيضا، وقطع المروزي بالجواز في الصغير خاصة(1)، وإباحة ذلك تبقى إلى بلوغ سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس.
* * *
فرع: تجب الصلاة على من اتصف بهذه الصفات الست:
أحدها: إسلام ولو فيما مضى، كمرتد، فلا يجب على الكافر الأصلي القضاء إذا أسلم، بل لا ينعقد. وأما المرتد، فيجب عليه القضاء حتى زمن الجنون دون زمن الحيض والنفاس.
وثانيها: بلوغ بالسن أو بالاحتلام أو بالحيض، فلا يجب القضاء على الصبي بعد البلوغ، لكن يندب له إذا بلغ قضاء ما فاته من زمن التمييز إلى البلوغ دون ما قبله، فإنه يحرم، ولا ينعقد، خلافا لجهلة الصوفية. قاله عبد الكريم.
وثالثها: عقل، فلا قضاء على المجنون إذا أفاق، إلا المرتد، ولا المغمى عليه إلا إذا تعدى؛ فيجب عليهما حينئذ؛ وأما إذا لم يتعد فليس بواجب، بل يستحب على المعتمد.
ورابعها: سلامة إحدى حواس السمع والبصر، فلا تجب الصلاة على من خلق أصم أعمى ولو ناطقا، فلا يجب عليه القضاء إن زال مانعه.