Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 207

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

وخامسها: بلوغ الدعوة، فلا تجب الصلاة على من لم تبلغه الدعوة، ولكن لو أسلم من لم تبلغه وجب عليه القضاء. قاله الشبراملسي.

والسادس: نقاء من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها، ولو في ردة، بل ولا يندب. قال محمد البقري: فلو أرادتا القضاء فإنه يصح مع الكراهة(1). انتهى.

وإذا زالت الموانع المذكورة منهم وقد بقي من وقت الصلاة ما يسع قدر تكبيرة تحرم لزمتهم تلك الصلاة، وكذلك الصلاة التي قبلها إن صلحت لجمعها معها.

* * *

فرع آخر: وتكره الصلاة على من اتصف بأحد هذه الأمور العشرين:

أحدها: حاقب، بالموحدة، أي: بالغائط.

وثانيها: حاقن، بالنون، أي: بالبول.

وثالثها: حاقم، بالميم، أي: بالبول والغائط معا.

ورابعها: صافن، بالنون، أي: قائم على رجل.

وخامسها: صافد، بالدال، أي: قارن بين قدميه معا كأنهما في قيد.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 207 (hlm. 207)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.