Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 208

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

وسادسها: حازق، بالزاي والقاف، أي: بضيق الخف. قال الشرقاوي: فسره بعضهم بالمدافع للريح، وأما الذي بضيق الخف فيقال له: حافز؛ وكل صحيح. انتهى.

وسابعها: جائع، إذا حضر الطعام والشراب أو قرب حضورهما.

وثامنها: عطشان.

وتاسعها: حافز، بالفاء والزاي، أي: بالريح.

وعاشرها: من حضره طعام تتوق نفسه إليه وإن لم يكن جائعا، وكالحضور قرب حضوره، وكالتوقان للطعام التوقان للجماع مع حضور حليلته.

وحادي عشرها: من غلبه النوم.

وثاني عشرها: من في المقبرة غير المنبوشة، وكذا المنبوشة إن فرشت، وإلا فلا تصح الصلاة فيها.

وثالث عشرها: من في مزبلة وهو بفتح الموحدة وضمها: موضع الزبل.

ورابع عشرها: من في المجزرة، وهي: موضع ذبح الحيوان.

وخامس عشرها: من في الحمام غير الجديد، ولو في مسلخه، أي: في مكان سلخ الثياب.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 208 (hlm. 208)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.