Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 209

  1. فصل [في بيان شروط صحة الصلاة]

وسادس عشرها: من في عطن الإبل ولو طاهرا، وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها، فإذا اجتمعت سيقت منه إلى المرعى.

وسابع عشرها: من في قارعة الطريق، أي: أعلاه، وذلك إذا كان في البنيان دون البرية.

وثامن عشرها: من في ظهر الكعبة.

وتاسع عشرها: من في الكنيسة والبيع وسائر مأوى الشياطين، كمواضع الخمر والمكس.

قال شيخنا أحمد النحراوي: الكنيسة باعتبار الزمن السابق هي معبد اليهود، والبيعة معبد النصارى؛ وأما باعتبار هذا الزمن فبعكس هذا. انتهى.

قال الشرقاوي: ومحل الكراهة في المذكورات حيث لم يخف فوت المكتوبة، وإلا فلا كراهة.

وعشروها: منفرد والجماعة قائمة، سواء كان منفردا عن الجماعة والصف بأن أحرم بصلاته فرادى، أو عن الصف فقط بأن أحرم بها جماعة وانفرد عن الصف الذي من جنسه، فانفراده مكروه مفوت لفضيلة الجماعة كما ذكره الرملي، لا لفضيلة الصف فقط، كما زعمه بعضهم.

وأما المكروهات في الصلاة فستأتي إن شاء الله تعالى، وهي إحدى وعشرون.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 209 (hlm. 209)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.