الثاني: تكبيرة الإحرام. الثالث: القيام على القادر في الفرض.
ـــــــــــــــــــ
والمقارنة الحقيقية أن يقرن هذا المستحضر بأول جزء من أجزاء التكبيرة، ويستديم ذلك إلى آخرها.
والاستحضار العرفي أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالا، بأن يقصد فعلها ويعينها من ظهر أو عصر، وينوي الفرضية.
والمقارنة العرفية أن يقرن هذا المستحضر إجمالا بأي جزء من أجزاء التكبيرة، واختار النووي في «المجموع» وغيره ما اختاره إمام الحرمين والغزالي أنها تكفي المقارنة العرفية، أي: الإجمالية بعد الاستحضار العرفي بأن لا يقصد الركوع بذاته والقراءة بذاتها وهكذا، لأن المقارنة الحقيقية تعجز عنها القدرة البشرية غالبا.
الثاني: تكبيرة الإحرام، هذا من إضافة السبب، للمسبب لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها، كأكل وكلام، فيقول: «الله أكبر»؛ ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير، ولكنها خلاف الأولى كـ«الله الأكبر» بزيادة اللام، و«الله الجليل الأكبر»، وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل، كقول: «الله عز وجل أكبر» لبقاء النظم والمعنى؛ بخلاف ما تخلل غير صفاته، كالضمير، فإنه يضر، نحو: «الله هو أكبر» وكذا النداء، نحو: «الله يا رحمن» أو «يا رحيم أكبر» و«الله يا أكبر».
الثالث: القيام على القادر في الفرض، هو: نصب فقار ظهره،