Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 213

  1. فصل [في بيان أركان الصلاة]

أي: عظامه التي هي مفاصله، وإن أطرق رأسه، بل هو مندوب؛ ولو قدر على ذلك بمعين بأجرة مثل قادر عليها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر؛ هذا إذا كان يحتاجه عند ابتداء النهوض لكل ركعة، فإن احتاجه في جميع صلاته لم يجب؛ أو بعكازة، وإن احتاجها في جميع صلاته؛ والعكازة، بضم العين: عصا أقصر من الرمح، ولها زج، أي: حديدة من أسفلها؛ وهذا الفرق بين الصورتين هو المعتمد. فالمعين يجب ابتداء لا دواما، بخلاف العكازة فإنها تجب دواما أيضا، ولو بإعارة أو بإجارة قدر عليها كما في شراء ماء الوضوء لا بهبة لها أو لثمنها، فلا يلزمه القبول.

والأصل في وجوب القيام قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين، وكانت به بواسير: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» روى هذه الأحوال الثلاثة البخاري [البخاري، رقم: 1115، 1116، 1117؛ الترمذي، رقم: 371؛ النسائي، رقم: 1660؛ أبو داود، رقم: 951، 952؛ «مسند أحمد»، رقم: 19386، 19398، 19472]. زاد النسائي الحالة الرابعة، وهي: «فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».

قال في «المصباح»: والباسور، قيل: ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثيين والأشفار وغير ذلك، فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انتفاخ العروق. انتهى.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 213 (hlm. 213)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.