Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 215

  1. فصل [في بيان أركان الصلاة]

أحدث جلوسا للقنوت مع القدرة على القيام، هذا إذا طال جلوسه، وإلا فلا يضر.

* * *

قوله: على القادر، خرج به العاجز، سواء كان العجز حسيا كالمقعد، أو شرعيا كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء، فلا يجب عليه القيام؛ ولا بد في ذلك من إخبار طبيب عدل أنه يفيد، ويكفي معرفة نفسه إن كان طبيبا. ومثل ذلك ما لو خاف راكب سفينة دوران رأس أو غرقا، فيصلي قاعدا، ولا يعيد؛ بخلاف ما إذا صلى قاعدا لزحمة فيها، فإنه يعيد لندرة ذلك.

والضابط كل ما يذهب خشوعه أو كماله أو يحصل به مشقة لا تحتمل عادة، وهي المرادة بالشديدة، كان مجوزا لترك القيام في الفرض، أي: العيني أو الكفائي؛ فيشمل المنذورة والمعادة وصلاة الصبي وإن لم تجب فيها نية، بخلاف المعادة. وخرج بـ«الفرض» النفل، فللقادر على القيام فعله قاعدا أو مضطجعا، لكن إذا صلى مضطجعا وجب أن يأتي بركوعه وسجوده تامين، بأن يقعد لهما ولا يومئ بهما، لعدم وروده.

وأما إذا تنفل مستلقيا مع إمكان الاضطجاع لم يصح، وإن أتم الركوع والسجود لعدم وروده.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 215 (hlm. 215)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.