والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط،
ـــــــــــــــــــ
وثالثها: الفرضية، أي: ملاحظة الفرضية وقصدها، فيلاحظ ويقصد كون الصلاة فرضا لتتميز عن النفل، فلا تجب الفرضية في صلاة الصبي، لأن صلاته تقع نفلا اتفاقا، بخلاف المعادة، ففيها خلاف؛ وإنما وجبت نية الفرضية على الصبي في صلاة الجنازة، لأن صلاته لما كانت لإسقاط الفرض عن المكلفين اعتبر فيها ذلك، ولا بد في المعادة والمنذورة من نية الفرضية، ولكن تقوم نية النذرية في المنذورة مقام ذلك.
وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب كاستسقاء، وجب فيها شيئان:
أحدهما: قصد الفعل، أي: نية فعل الصلاة.
وثانيها: التعيين، فيعين قبلية وبعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء، لأن لكل قبلية وبعدية، بخلاف سنة الصبح والعصر، وفطر أو أضحى في العيد، فلا يكفي سنة عيد فقط؛ وشمسا وقمرا في الكسوف؛ ولا يشترط نية النفلية، لأن النفلية ملازمة للنفل، بل تسن، بخلاف الفرضية فإنها غير ملازمة لنحو الظهر، فإنها قد تكون فرضا وقد لا تكون كذلك، كما في صلاة الصبي.
وإن كانت نافلة مطلقة، وهي التي لم تتقيد بوقت ولا سبب.
وجب قصد الفعل فقط، أي: فحسب. ويلحق بها ذو سبب يغني