Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 237

  1. فصل [فيما يعتبر في النية]

عنه غيره، كتحية وسنة وضوء واستخارة وإحرام وطواف ودخول منزل وخروج منه وغير ذلك، ولا حاجة إلى التعيين لحمله على المطلق، فتكون مستثناة مما له سبب.

واعلم أنه يمتنع جمع صلاتين بنية ولو نفلا مقصودا، أما غير المقصود، كتحية واستخارة وإحرام وطواف وسنة وضوء أو غسل، فيجوز جمعها مع نفل أو فرض غيرها، بل تحصل ويثاب عليها وإن لم ينوها. قاله الشرقاوي(1).

* * *

تنبيه: قوله: «فقط»، الفاء جوابية لشرط محذوف عند الجمهور، أو زائدة لازمة عند ابن هشام، أو عاطفة عند ابن سيدة، واختاره ابن كمال والدماميني. وقوله: «قط» اسم بمعنى حسب، وهو الاكتفاء بالشيء، ومن هنا يقال: رأيته مرة قط، أي: فحسب هكذا في «المصباح». وهو مبني على السكون مرفوع محلا، مبتدأ خبره محذوف، أي: فحسبها قصد الفعل، أو خبر ومبتدؤه محذوف، أي: فقصده الفعل حسبها، أو اسم من أسماء الأفعال بمعنى يكفي مبني على السكون، وتحته ضمير هو راجع إلى قصد الفعل. وفي كلام سعد الدين التفتازاني مجيء قط بمعنى انته، فيكون اسم فعل أمر مبنيا على السكون وتحته ضمير أنت، وتبعه عصام الدين، ولم يرتضه نور الدين في «شرح

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 237 (hlm. 237)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.