فصل [في شروط التحريم]
شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر: أن تقع حالة القيام في الفرض، وأن تكون بالعربية، وأن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ «أكبر»، والترتيب بين اللفظين،
ـــــــــــــــــــ
فصل في شروط التحريم
شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر شرطا، بل سبعة عشر، إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة:
الأول: أن تقع حالة القيام في الفرض، أي: بعد الانتصاب والوصول إلى محل تجزئ فيه القراءة.
والثاني: أن تكون بالعربية، أي: للقادر عليها.
والثالث: أن تكون بلفظ الجلالة، أي: فلا يصح: «الرحمن أكبر» لعدم لفظ الجلالة.
والرابع: كونها بلفظ «أكبر»، فلا يكفي: «الله كبير» لفوات التعظيم.
والخامس: الترتيب بين اللفظين، فلا يكفي: «أكبر الله» لأن ذلك يخل بالتكبير، بخلاف نظيره في السلام، فلا يضر فيه تقديم الخبر على المبتدأ لأنه لا يخل بالسلام، فإن أتى بلفظ: «أكبر» ثانيا، كأن قال: «أكبر الله أكبر» فإن قصد بلفظ الجلالة الابتداء صح وإلا فلا.