فصل [في واجبات السجود]
شروط السجود سبعة:
ـــــــــــــــــــ
[البخاري، رقم: 795؛ مسلم، رقم: 392]. ولو صلى من قعود استحب له الرفع عند التكبير عقب التشهد الأول، فالتعبير بالقيام للغالب.
ولا يسن رفع اليدين في غير هذه المواضع الأربعة، كالقيام من جلسة الاستراحة ومن السجود، وأما قول الشرقاوي: وبقي القيام من جلسة الاستراحة، فيسن الرفع عنده كما نص عليه الشافعي، وهو المعتمد، فهو ضعيف. هكذا قال شيخنا محمد حسب الله، ثم قال: والمعتمد لا يسن. انتهى.
فإن ترك الرفع فيما أمر به أو فعله فيما لم يؤمر به كره.
* * *
فائدة: قال سليمان الجمل: وعن علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه أن معنى النحر في قوله تعالى: ﴿وانحر﴾ [108 سورة الكوثر/الآية: 2] أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره.
* * *
فصل في واجبات السجود
وهو لغة: التطامن والميل.
شروط السجود سبعة، بل أكثر.