أن يسجد على سبعة أعضاء، وأن تكون جبهته مكشوفة، والتحامل برأسه،
ـــــــــــــــــــ
أحدها: أن يسجد على سبعة أعضاء، لما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ وأن لا أكف الثياب والشعر» رواه الشيخان [البخاري، رقم: 809، 810، 812، 815، 816؛ مسلم، رقم: 490؛ الترمذي، رقم: 273؛ النسائي، رقم: 1093، 1096، 1097، 1098، 1113، 1115؛ أبو داود، رقم: 889، 890؛ ابن ماجه، رقم: 883، 884؛ «مسند أحمد»، رقم: 1941، 2300، 2432، 2523، 2579، 2583، 2653، 2773، 2976؛ الدارمي، رقم: 1318، 1319].
وثانيها: أن تكون جبهته مكشوفة، إلا لعذر، كوجود شعر نابت فيها، وعصابة لوجع حيث شق نزعها مشقة شديدة، ولا يعيد إن وضعها على طهر، ولم يكن تحتها نجس غير معفو عنه وإلا أعاد، وثقبة فتحت فيها في الانسداد الخلقي، فيراعي الستر، لأنه آكد؛ ولو يبست جلدة فيها حتى صار لا يحس بما يصيبها صح السجود عليها، ولا يكلف إزالتها وإن لم يحصل له من ذلك مشقة.
وثالثها: التحامل برأسه، أي: في الجبهة فقط دون بقية الأعضاء، وهو: أن يصيب ثقل رأسه(1) موضع سجوده.