فصل [في بيان السكتات في الصلاة]
سكتات الصلاة ستة:
ـــــــــــــــــــ
والحاصل، أن هذه الأوقات الخمسة يتعلق النهي عن الصلاة بالزمان في الثلاثة الأول منها، وهي: عند طلوع الشمس، وعند الاستواء، وعند الاصفرار؛ وقد يتعلق في الأول والثالث بالفعل أيضا، ويجتمع النهيان فيمن فعل الفرض وقد دخل عليه وقت النهي، كما لو صلى الصبح وطلعت الشمس، أو العصر واصفرت الشمس، فتحرم له الصلاة النافلة حينئذ من جهة الفعل ومن جهة الزمن؛ وأما في الأخيرين، وهما بعد صلاة صبح وعصر، فيتعلق النهي عن الصلاة فيهما بالفعل فقط.
* * *
فصل في بيان السكتات في الصلاة
وهي من الهيآت.
سكتات الصلاة، أي: السكتات المستحبة فيها، ستة، وكلها لطيفة بقدر «سبحان الله»، إلا التي بين «آمين» والسورة، فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة باعتبار الوسط المعتدل. ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سرا، والقراءة أولى؛ فمعنى السكوت فيها عدم الجهر، وإلا فلا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة.