Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 285

  1. فصل [في بيان مقتضى سجود السهو وما يتعلق به]

الأول: ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعض البعض. الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا.

ـــــــــــــــــــ

كأبعاضها غالبا، ومن غير الغالب قد يكون لغير ذلك، كتطويل الركن القصير، وتكرير الركن سهوا؛ والمراد بالسهو هنا: مطلق الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان عمدا أو سهوا.

الأول: ترك بعض، أي: واحد يقينا ولو عمدا، من أبعاض الصلاة، أي: أبعاضها السبعة الآتي بيانها في كلام المصنف.

أو بعض البعض، أي: أو ترك بعضا من البعض الواحد، كترك الكلمة من القنوت التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا إبدال حرف بآخر؛ أما ترك الفاء من: «فإنك تقضي» أو الواو من: «وإنه لا يذل» فلا سجود لتركها، للخلاف في ذلك.

وأما ما قاله الشرقاوي وعثمان في «تحفة الحبيب» من أنه: يسن السجود لترك ذلك، فهو ضعيف، هكذا قال شيخنا أحمد الخطيب؛ كما قال ابن حجر في «المنهج القويم»: وزيادة الفاء والواو في القنوت أخذت من ورودها في قنوت الوتر.

الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا، سواء حصل معه زيادة بتدارك ركن أم لا، وذلك كتطويل ركن قصير وهو اعتدال لم يطلب تطويله وجلوس بين السجدتين كذلك، وكقليل كلام وأكل وزيادة ركعة، ومثله سلام ناسيا في غير محله.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 285 (hlm. 285)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.