الثالث: نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة.
* * *
ـــــــــــــــــــ
الثالث: نقل ركن أو غيره، قولي أو بعضه، ولو عمدا غير مبطل، نقله إلى غير محله، كقراءة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو بعضها في القعود بنيتها؛ نعم، يستثنى من ذلك التسبيحات فلا يسجد لنقلها على المعتمد، وإن قصدها؛ لأن جميع الصلاة قابلة لها إذ لم ينه عن التسبيح في شيء منها؛ بخلاف القراءة، فإنها منهي عنها في غير محلها.
وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الإحرام عمدا، بأن كبر ثانيا قاصدا التحرم، فإنه مبطل، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت الأولى؛ وفارق نقل الفعلي نقل القولي بأنه لا يغير هيئة الصلاة، بخلاف نقل الفعلي.
الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة، أي: مع التردد في زيادته، بأن شك في ركعة من الرباعية هل صليت ثلاثا؟ وهذه التي أريد الإتيان بها رابعة أم أربعا وهي خامسة، فبنى على اليقين وانتصب للإتيان بركعة، ثم بعد انتصابه تذكر في أثنائها وقبل السلام أنها رابعة، فيسن السجود، لأن ما فعله منها عند الانتصاب لها وقبل التذكر محتمل للزيادة، أي: لاحتمال أن يكون من الخامسة وأن يكون من الرابعة، بخلاف ما لو تذكر في تلك الركعة المشكوك بها قبل الانتصاب لغيرها،