أنها رابعة، فلا سجود عليه، وكذا لو تذكر أنها ثالثة، فأتى بركعة، فلا سجود عليه أيضا، لأن ما فعله منها مع التردد لا يحتمل زيادة، لأنه لا بد منها، سواء كان في الثالثة أو الرابعة.
* * *
فروع: لو شك بعد سلامه في ترك فرض غير نية وتكبيرة الإحرام لم يؤثر، لأن الظاهر وقوع الصلاة عن تمام. وسهوه حال قدوته، كأن سها عن التشهد الأول يحمله الإمام كما يحمل الجهر والسورة وغيرهما، أي: فلا سجود عليه، فلو ظن سلامه فسلم، فبان خلاف ما ظنه تابعه في السلام ولا سجود، لأن سهوه في حال قدوته؛ ولو ذكر في حال تشهده ترك ركن غير نية أو تكبير أتى بعد سلام إمامه بركعة، كأن ترك سجدة من غير الأخيرة، ولا يسجد لأن سهوه في حال قدوته بخلاف سهوه قبل القدوة، كما لو سها وهو منفرد، ثم اقتدى به، فلا يتحمله لعدم اقتدائه به حال سهوه؛ وكذلك سهوه بعدها، كما لو سها بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا لانتهاء القدوة، فلو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالا بنى على صلاته إن قصر الفصل، وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة، وكذا لو سلم معه لاختلال القدوة بالشروع في السلام.
ويلحق المأموم سهو إمامه، وكذا عمده، كما يحمل الإمام سهوه، سواء سها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه، فإن سجد إمامه تابعه وجوبا وإن لم يعرف أنه سها، حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم