التشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
ـــــــــــــــــــ
النبي فيه، وقعوده، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، وقعوده.
ثم بين المصنف السبعة بقوله:
التشهد الأول، والمراد به اللفظ الواجب في التشهد الأخير، وهو أربع جمل كما مر بيانه، فلا سجود لترك ما هو سنة فيه.
والثاني: قعوده، لأنه مقصود له، فكان مثله.
والثالث: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي: بعد التشهد الأول.
* * *
فائدة: لو ترك الإمام التشهد الأول لا يجوز للمأموم التخلف، ولا لبعضه، ولا الجلوس من غير تشهد؛ وإن جلس الإمام للاستراحة بخلاف ما إذا ترك إمامه القنوت فإنه يجوز التخلف للإتيان به ما لم يعلم أنه يسبق بركنين، بل يندب له التخلف إن علم أنه يدركه في السجدة الأولى.
* * *
فائدة: لو كان الإمام يطيل التشهد الأول لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم، استحب له الدعاء إلى أن يقوم إمامه، ولا يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها، وهذا إذا كان موافقا؛ أما إذا كان مسبوقا، كأن أدرك ركعتين من الرباعية، فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الآخر؛ ومنه الصلاة على الآل. نبه على هاتين الفائدتين عبد الكريم محشي «الستين».
* * *