قال: النحر هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر.
ومنها جلوس استراحة، ومحله بعد سجدة ثانية، يقوم عنها للاتباع لا بعد سجدة تلاوة.
قال الشرقاوي: ويكره تطويله فوق الجلوس بين السجدتين، ولا تبطل به الصلاة على المعتمد، ويأتي به المأموم ندبا وإن تركه الإمام، ولا يضر تخلفه، لأن الشأن أنه يسير، وبه فارق ما لو تخلف للتشهد الأول، فلو كان بطيء النهضة والإمام سريعها أو سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر له جاز تخلفه.
ومنها: اعتماد على الأرض ببطن كفيه وأصابعه مبسوطة على الأرض عند قيامه من جلوسه أو سجوده، وهو كهيئة العاجز بالزاي، أو كالعاجن بالنون؛ في شدة الاعتماد عند وضع يديه لا في كيفية ضم أصابعها.
ومنها: وضع كفيه في جميع جلسات الصلاة على فخذيه، بحيث تكون أطراف أصابعه عند ركبتيه.
ومنها: نشر أصابع يده اليسرى مضمومة محاذيا برؤوسها طرف الركبة، وقبض أصابع يده اليمنى بعد وضعها منشورة لا معه ولا قبله في تشهديه، ولا المسبحة فيرسلها، والأفضل وضع رأس الإبهام عند أسفلها على طرف الراحة، ويشير بها مع إمالتها قليلا عند قوله: «إلا الله» بلا تحريك، وينوي بالإشارة الإخلاص بالتوحيد، بأن يقصد من ابتدائه بهمزة «إلا الله» أن المعبود واحد، ليجمع في توحيده بين