اعتقاده وقوله وفعله؛ ويديم رفعها إلى القيام في التشهد الأول أو السلام في التشهد الآخر، فإن قطعت يمناه لم يشر باليسرى، بل يكره.
ومنها: إدامة نظره إلى موضع سجوده في جميع صلاته، بأن يبتدئ النظر إليه من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته، فتركها خلاف الأولى، ولو كان أعمى أو في ظلمة؛ ولو كان يصلي في الكعبة أو خلف نبي أو خلف جنازة، خلافا لمن قال في هذه الصور: ينظر إلى الكعبة وللنبي وللجنازة؛ إلا في حال رفع المسبحة، فينظر إليها؛ وإلا في صلاة شدة الخوف والعدو أمامه، فينظر إلى جهته، وإلا فيما إذا كان في محل سجوده صورة تلهي فلا ينظر إلى محل سجوده، بل يندب تغميض عينيه، وقد يجب صرفا عن نحو عورة أو أمرد، وهو: من لا شعر بوجهه، وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحريم ليتأتى له تحقيق النظر من ابتداء التحرم، ويطرق رأسه قليلا.
* * *
خاتمة: والمكروهات في الصلاة إحدى وعشرون:
أحدها: جعل يديه في كميه في خمسة أشياء: عند تحرمه، وركوعه، وسجوده، وقيامه من تشهده، وجلوسه له.
وثانيها: التفات بوجهه بلا حاجة، أما إذا كان لها كحفظ متاع فلا يكره.