ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر أن يحله، حيث لا فتنة، نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له، ومنه شد الوسط، فيكره إلا لحاجة، بأن كانت ترى عورته بدون الحزام؛ أما العذبة، وهي طرف عمامته، فيكره غرزها في عمامته، بل يسن إرخاؤها؛ ويكره أيضا خارج الصلاة، لكنه في الصلاة أشد كراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يكره العمامة الصماء» [كما في البجيرمي على الخطيب].
وعشروها: وضع يده على فمه بلا حاجة، فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة، بل يستحب له ذلك.
ويسن أن يكون الموضوع اليد اليسرى، والأولى ظهرها، كما أفتى بذلك شيخنا عبد الغني.
وحادي عشريها: تلثم لرجل، وهو تغطية الفم؛ وتنقب لغيره، وهو تغطية ما زاد على الفم من الوجه، للنهي عن الأول، وقيس به الثاني. قاله ابن حجر في «المنهج القويم».
* * *