Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 305

  1. فصل [في مفسدات الصلاة]

إن لم تلق حالا من غير حمل

ـــــــــــــــــــ

وإن لم يتحرك بحركته، كطرف عمامته الطويل، أو بدنه، أو داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه، وإنما جعل داخل ذلك كظاهره، بخلاف غسل الجنابة ونحوها، لغلظ أمر النجاسة.

إن لم تلق حالا، أي: قبل مضي أقل الطمأنينة.

من غير حمل، كما لو وضع أصبعه على حجر تحته نجاسة، ونحاها به من غير حمل له، أو على موضع طاهر من نعله ونحاه من غير حمل لها، فإن ذلك لا يضر؛ فإن ترتب على إزالتها حمل، كأن نحاها بنحو عود أو جر الثوب ولو قبض موضعا طاهرا منه ضر؛ ثم النجاسة إن كانت يابسة فله نفضها، ولو في المسجد، وإن اتسع الوقت.

ثم يجب إزالتها بعد الصلاة فورا وإن كانت رطبة؛ ويلزم على إلقائها تنجس المسجد بها، ففيه تفصيل؛ فإن اتسع الوقت راعاه، فلا يلقيها فيه، بل يقطع الصلاة ويرميها خارجه، ثم يستأنف الصلاة؛ وإلا راعاها وأتمها وألقاها فيه، ووجبت إزالتها بعد الصلاة فورا؛ هذا إن قدر على الإزالة في الفور؛ وإلا بأن لم يجد ماء ليطهر المسجد به فيقطع الصلاة ويرميها خارجه. كما أفاده شيخنا محمد حسب الله.

وخرج بـ«المسجد» الرباط والمدرسة وملك الغير والآدمي المحترم وقبره وملك نفسه، وإن لزم إفساد شيء منه فيراعي في ذلك الصلاة مطلقا، وأما المصحف ونحوه جوف الكعبة فينبغي مراعاتهما، ولو ضاق

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 305 (hlm. 305)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.