والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا،
ـــــــــــــــــــ
كتحريك جميع بدنه، حكمه حكم الوثبة.
وتاسعها: بالضربة المفرطة، بسكون الفاء، وهو: اسم فاعل من أفرط، أي: مجاوزة الحد. قوله: «الضربة»، بفتح الضاد، للمرة.
وعاشرها: بزيادة ركن فعلي عمدا، وإن لم يطمئن، لتلاعبه، نعم القعود، وهو قدر الطمأنينة لا ما زاد عليها، كأن جلس بعد قيام ثم سجد، لا يفسد الصلاة، لأنه معهود في الصلاة في جلسة استراحة؛ وكذا لو جلس عن سجود تلاوة للاستراحة قبل قيامه، ومثل الجلوس الانحناء إلى حد الراكع من قعود ليتورك في أثناء التشهد الأخير، أو ليفترش في الأول. أفاده الشرقاوي.
قوله: «فعلي» قيد أول، وقوله: «عمدا» قيد ثان؛ ويزاد على ذلك قيد ثالث، وهو: أن لا يكون خفيفا عهد في الصلاة؛ وقيد رابع، وهو: أن يكون عالما بالتحريم؛ وقيد خامس وسادس، وهما: كون الزيادة لغير المتابعة ولغير عذر.
فخرج بكونه: «لغير المتابعة» ما إذا كان لها، كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه، أو رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع ثم ركع معه، لم تبطل صلاته بذلك لتأكد المتابعة؛ وخرج بكونه: «لغير عذر» ما لو رفع من سجوده إلى حد الراكع فزعا من شيء، وما لو هوى من قيامه إلى ذلك الحد لقتل نحو حية، فإنه لا يضر،