Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 316

  1. فصل [في مفسدات الصلاة]

والتقدم على إمامه بركنين فعليين،

ـــــــــــــــــــ

ولا يضر دفعها بفعل كثير لو صالت عليه وتوقف دفعها على ذلك؛ وما لو قتل نحو قملة وإن أصابه قليل من دمها حيث لم يحمل أو يمس جلدها وهي ميتة. قاله الشرقاوي.

وقال أحمد بن عماد الدين في منظومته، من بحر البسيط:

17 - ودم قمل كذا البرغوث منه عفوا ... عن القليل ولم يسمح بجلدته

18 - فإنها نجست بالموت ما عذروا ... من حملها ناسكا صلى بصحبته

قوله: «البرغوث»، بضم الباء؛ وقوله: «عفوا»، أي: أصحاب المذهب؛ وقوله: «عن القليل»، أي: مطلقا، ولو أصابه بفعله، لأنه مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه؛ وقوله: «ناسكا»، أي: عابدا، مفعول «عذروا»؛ وقوله: «بصحبته»، أي: بمصاحبة الجلد حال صلاته، فلا تصح، لأنها نجاسة غير معفو عنها لعدم المشقة في التحرز عنها. هكذا قال شهاب الدين الرملي في الشرح عليها.

وحادي عشرها: التقدم، أي: السبق، على إمامه بركنين فعليين، سواء كانا طويلين أم لا، ولو كان التقدم على التعاقب، بأن ركع المأموم فلما أراد إمامه أن يركع رفع، ولما أراد الإمام أن يرفع سجد؛ فبمجرد سجوده تبطل صلاته. هكذا في «المنهج القويم».

قال النووي والرافعي: فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم، لأن المخالفة فيه أفحش. انتهى.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 316 (hlm. 316)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.