Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 322

  1. فصل [في مفسدات الصلاة]

والرابع: صرف نية نفل إلى نفل آخر.

نعم إن كان منفردا، أو أدرك جماعة، سن صرف فرضه إلى نفل مطلق دون نفل معين ليدرك فضيلتها، أما المعين، كركعتي الضحى، فلا يصح القلب إليه لافتقاره إلى التعيين حال النية.

ومحل سنية صرف ذلك إذا وجدت ستة شروط:

الأول: أن يكون في ثلاثية أو رباعية.

الثاني: أن لا يقوم لثالثة، فإن كان في ثنائية أو قام لثالثة أي شرع فيها لم يسن القلب بل يجوز، فيسلم في الركعة الأولى ليدرك الجماعة، لأن النفل المطلق يجوز فيه الاقتصار على ركعة.

الثالث: أن يتسع الوقت بأن يتحقق تمامها فيه لو استأنفها، فإن علم وقوع بعضها خارجه أو شك في ذلك حرم القلب.

الرابع: أن لا يكون الإمام ممن يكره الاقتداء به لبدعة أو غيرها، كمخالفة في المذهب، فإن كان بدعيا كفسقه، أو مخالفا في المذهب كحنفي، فلا يسن القلب، بل يكره، وكان الانفراد أفضل من الاقتداء بذلك عند شيخ الإسلام كالروياني، كما قال أبو إسحاق أيضا: إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي.

الخامس: أن لا يرجو جماعة غيرها، وإلا جاز القلب.

السادس: أن تكون الجماعة مطلوبة، فلو كان يصلي فائتة

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 322 (hlm. 322)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.