Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 323

  1. فصل [في مفسدات الصلاة]

والجماعة القائمة حاضرة أو فائتة ليست من جنس التي يصليها حرم القلب، وكذا لو وجب قضاء الفائتة فورا أو من جنسها، كظهر خلف ظهر، جاز ولم يندب؛ فإن خشي في الفائتة فوت الحاضرة وجب القلب، وكذا إذا كانت الجماعة في جمعة.

ومنها ردة، ولو صورية، كالواقعة من الصبي، وهي قطع استمرار الإسلام ودوامه بقول، كأن يقول: الله ثالث ثلاثة؛ أو بفعل، كأن يسجد لصنم؛ أو بعزم، كأن يعزم على الكفر؛ أو باعتقاد، كأن فكر في الصلاة في هذا العالم، بفتح اللام، فاعتقد قدومه، وما أشبه ذلك، فيكفر في الحال قطعا، وتبطل صلاته؛ وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك. كما قاله الحصني.

ومنها تقديم الركن الفعلي عمدا على غيره، كأن سجد قبل ركوعه، أو ركع قبل قراءته الفاتحة؛ فإنها تبطل لأنه يخل بصورة الصلاة؛ أما تقديم القولي غير السلام عمدا على غيره، كأن كرر الفاتحة، أو قدم التشهد على الصلاة على النبي، أو كرره، أو تشهد قبل السجود، فلا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما قدمه، بل يجب عليه إعادته في محله.

ومنها ترك ركن ولو قوليا عمدا، بخلاف تركه سهوا، لعذره، فيتداركه إن لم يفعل مثله من ركعة أخرى، وإلا قام مقامه، ولغا ما بينهما، وأتى بركعة.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 323 (hlm. 323)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.