ومنها اقتداء بمن لا يقتدى به لكفر أو حدث أو غيرهما، بأن اقتدى به بعد تحرم صحيح منه.
ومنها تطويل ركن قصير عمدا، بأن يزيد في الاعتدال على الدعاء الوارد فيه بقدر الفاتحة، وفي الجلوس بين السجدتين على الدعاء الوارد فيه بقدر التشهد، فإن نقص عن ذلك ولو بكلمة لم يضر، ولا يعتبر مع التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا يضر تطويل الاعتدال في الركعة الأخيرة من سائر الصلوات، لأنه معهود في الصلاة في الجملة، أي: في بعض الصور، كما في صلاة النازلة؛ ولا تطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسبيح خاصة.
ومنها وجوده في الصلاة ثوبا بعيدا منه، بأن احتاج في المضي إليه إلى أفعال كثيرة، أو طالت مدة الكشف؛ أما لو كان قريبا بأن استتر به حالا بلا أفعال كثيرة دامت صلاته على الصحة، وإلا بطلت.
ومنها ظهور بعض ما يستر بالخف من الرجل أو الخرق، بكسر الخاء وفتح الراء، جمع خرقة بسكون الراء.
ومنها خروج وقت مسح الخف لبطلان بعض طهارته، وهو طهارة رجليه حتى لو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر، إذ مسح الخف يرفع الحدث، فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة.
ومنها ترك توجه للقبلة، حيث يشترط بأن كان في غير شدة خوف