والرابع: نية الفرضية، والمراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا، أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه، فلو نوى الفرض عليه حقيقة بطلت صلاته.
والخامس: أن تقع كلها جماعة من أولها إلى آخرها، فالجماعة فيها كالطهارة، لكن يكفي الاقتداء بالراكع، لأن ذلك أول صلاته، فالشرط موجود، فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة بنية المفارقة، وإن اقتدى بآخر فورا أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح؛ وفهم من ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها إلى آخرها لكن تأخر سلامه عن سلامه بحيث عد منقطعا عنه بطلت صلاته، وأنه لو كان المعيد إماما فتباطأ المأموم عن إحرامه بطلت صلاة الإمام، وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم، نعم لو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد كان للمعيد أن يسجد إن لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه، ولو شك المعيد في ترك ركن لم تبطل صلاته بمجرد ذلك، بل حتى يسلم الإمام، لاحتمال أن يتذكر قبل سلامه عدم ترك شيء فلا يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام؛ أما إذا علم ترك ركن وعدم ترك الإمام لمثله فتبطل صلاته حالا.
والسادس: أن تقع في الوقت ولو ركعة فيه على المعتمد.
والسابع: أن ينوي الإمام الإمامة كالجمعة.