والثامن: أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة أو ندبها.
فخرج ما لو كان الإمام المعيد شافعيا والمأموم حنفيا أو مالكيا، لأنه يرى بطلان الصلاة، فلا قدوة، بخلاف ما لو كان المقتدي شافعيا خلف من ذكر فهي صحيحة.
والتاسع: حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف مع إمكان الدخول فيه لم تصح إعادته لكراهة ذلك المفوتة لفضيلة الجماعة، وكذا لا تصح إعادة العراة إذا لم يكونوا عميا أو في ظلمة، لعدم حصول ثواب الجماعة حينئذ.
والعاشر: القيام فيها.
والحادي عشر: أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، فإن كانت إعادتها لذلك، كأن صلى وقد مسح بعض رأسه في الوضوء، أو صلى في الحمام، أو مع سيلان دم من بدنه، فإن الأولى باطلة عند مالك، والثانية عند أحمد، والثالثة عند أبي حنيفة رضي الله عن الجميع؛ سنت إعادتها في هذه الأحوال ولو منفردا، لأن هذه ليست هي الإعادة المرادة هنا، فلا يشترط لها جماعة.
والثاني عشر: أن تكون في غير صلاة شدة الخوف، فإنها لا تعاد على الأوجه، لأن المبطل احتمل فيها للحاجة، فلا تكرر.
ونظم العلامة عبد الوهاب الطنطاوي المصري سبعة من هذه