Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 329

  1. فصل [في بيان الصلاة التي يلزم فيها نية الجماعة]

الشروط، من بحر الكامل، فقال:

شرط المعادة أن تكون جماعة ... في وقتها والشخص أهل تنفل

مع صحة الأولى وقصد فريضة ... ينوي بها صفة المعاد الأول

فضل الجماعة سادس أو غيره ... قيل ونفل مثل فرض واجعل

كالعيد لا نحو الكسوف فلا تعد ... وجنازة لو كررت لم تمهل

ومع المعادة إن تعد بعدية ... تقبل ولا وتران صح فعول

ومتى رأيت الخلف بين أئمة ... في صحة الأولى أعدها تجمل

لو كنت فردا بعد وقت أدائها ... فاتبع فقيها في صلاتك تعدل

قوله: «والشخص أهل تنفل»، أي: والشرط الثالث أن يكون العبد مستحقا للزيادة بتلك الإعادة، بخلاف فاقد الطهورين، فإنه لا يتنفل بالإعادة على صلاته، وكذا من بان فساد صلاته الأولى فلا تقع الثانية عنها، بل تجب إعادتها على الصحيح؛ وقيل: لا تجب لتبين أن الفرض حينئذ هو الثانية.

قوله: «أو غيره» و«نفل مثل فرض»، أي: وغير ما تقدم من الستة المذكورة أن تكون الصلاة الأولى فرضا مؤدى، أو نفلا تسن فيه الجماعة غير الكسوف؛ فالمراد به بيان الشرط السابع وليس المراد به بيان الخلاف في الأقوال كما قد يتوهم.

قوله: «وجنازة لو كررت لم تمهل»، أي: أن صلاة الجنازة يسن تكريرها لكن لا تؤخر بالانتظار، أما إعادتها فلا تسن، لأنه لا يتنفل

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 329 (hlm. 329)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.