والمنذورة جماعة، والمتقدمة في المطر.
* * *
ـــــــــــــــــــ
بها، ومع ذلك تقع نفلا. هكذا في شرح «المنهج» عن «المجموع».
قال الشوبري: ويجوز تكريرها ثانيا وثالثا وأكثر من ذلك، ومع ذلك تقع نفلا ولا ثواب فيها، والقاعدة عند الفقهاء أن كل شيء منهي عنه لا ينعقد، بخلاف هذه الصورة فإنها مستثناة. انتهى.
قوله: «ولا وتران صح»، أي: أن الوتر في رمضان لا يصح إعادته وإن كانت الجماعة فيه مسنونة، لحديث «لا وتران في ليلة» [الترمذي، رقم: 470؛ النسائي، رقم: 1679؛ أبو داود، رقم: 1439].
قوله: «فعول»، أي: فاعتمد على هذا القول.
قوله: «تجمل» فعل أمر معطوف على «أعد» بحذف حرف العطف، أي: تزين وتحسن بهذه الإعادة، لأنه تسن الإعادة للخروج من خلاف الأئمة ولو كنت منفردا.
قوله: «تعدل»، أي: ترشد وتصب الصواب.
وثالثها: المنذورة جماعة، فإن لم ينو الإمامة مع الإحرام فيها انعقدت صلاته فرادى مع الإثم.
ورابعها: المتقدمة في المطر، أي: المجموعة بالمطر جمع تقديم، ومثل المطر الثلج والبرد، فإن ترك نية الإمامة فيها مع الإحرام لم تنعقد صلاته قطعا؛ وتختص رخصة الجمع بمن يصلي جماعة بمكان