Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 333

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

شروط القدوة أحد عشر: أن لا يعلم بطلان صلاة

ـــــــــــــــــــ

أثناء صلاته مكروه، كذلك قطعها بغير عذر(1)، بخلاف ما إذا كان به كتطويل الإمام فلا يكره، ولا يفوت ثوابه، لأن المفارقة لعذر لا تفوت فضيلة الجماعة.

ويجوز الانتقال لجماعة أخرى، إلا في الجمعة، لما يلزم من إنشاء جمعة بعد أخرى؛ ولو علم الأجير أن المستأجر يمنعه من الجماعة، وكان شعار الجماعة يتوقف على حضوره، حرم عليه إيجار نفسه بعد دخول الوقت؛ وكذا إن علم أنه يمنعه من الجمعة فيحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر، هذا إن لم يضطر لذلك، وإلا جاز؛ وأن نية الإمامة أو الجماعة مندوبة للإمام في غير ذلك لينال فضل الجماعة من حين وجودها، لأنه لا يحصل إلا بها، ولا يكره وجود هذه النية عليه في أثناء صلاته، لأنه لا يصير تابعا، بخلاف المأموم، ولا تنعطف نيته على ما قبلها.

* * *

فصل في الشروط المعتبرة في القدوة

شروط القدوة بكسر القاف وضمها، أحد عشر:

أحدها: أن لا يعلم، أي: وأن لا يظن ظنا غالبا، بطلان صلاة

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 333 (hlm. 333)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.