Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 337

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

وأن لا يتقدم عليه في الموقف،

ـــــــــــــــــــ

محله، فيصح لمماثلتهما وإن لم يتفقا في الحرف المأتي به، كأن عجزا عن راء ﴿صراط﴾ أو أبدلها أحدهما غينا والآخر لاما، أما لو عجز أحدهما عن راء ﴿غير﴾ والآخر عن راء ﴿صراط﴾ أو أحدهما عن الراء والآخر عن السين مثلا، فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر.

وخامسها: أن لا يتقدم، أي: المقتدي، عليه، أي: على الإمام في الموقف، أي: في المكان الذي وقف عليه؛ أي: أن لا يتقدم المقتدي بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام يقينا، فلو اعتمد على عقبيه وقدم أحدهما لم يضر، كما لو اعتمد على المؤخرة دون المقدمة، والعبرة في القائم بعقبيه، وهما مؤخر قدميه، وإن تقدمت أصابعه ما لم يعتمد عليها؛ وفي القاعد بأليتيه، وفي المضطجع بجنبه، وفي المستلقي برأسه إن اعتمد عليه، وإلا فما اعتمد عليه من الظهر وغيره، وفي المقطوعة رجله بما اعتمد عليه كخشبتين اعتمد بهما، وفي المصلوب بالكتف، وفي المعلق بحبل بمنكبه، هذا إذا كان المصلوب أو المعلق هو المأموم فقط دون الإمام، أما إذا كانا مصلوبين أو معلقين أو الإمام فقط فلا يصح الاقتداء، به لأنه تلزمه الإعادة؛ فإن تقدم عليه في ذلك بطلت صلاته إلا في صلاة شدة الخوف، ولو شك هل هو متقدم أم لا، كأن كان في ظلمة، صحت صلاته مطلقا سواء جاء من قدام الإمام أو من خلفه، لأن الأصل عدم المفسد، خلافا لمن فصل، فقال: إن كان قد جاء من خلفه فصلاته صحيحة، وإلا فباطلة، لأن الأصل تقدمه؛

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 337 (hlm. 337)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.