Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 343

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

قال السويفي: والكراهة لا تنفي الفضيلة والثواب لاختلاف الجهة، بل الحرمة لا تنفي الفضيلة، كالصلاة في أرض مغصوبة، فإن كان الإمام يصلي الصبح أو المغرب، والمأموم يصلي الظهر أو نحوه، فيتم المأموم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد آخر في المغرب، وإن لزم على ذلك تطويل الاعتدال بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد، لأنه لأجل المتابعة فاغتفر؛ وله فراقه بالنية إذا اشتغل الإمام بهما مراعاة لنظم صلاته؛ والمفارقة هنا لعذر فلا يفوت بها فضيلة الجماعة، وإن كان الإمام يصلي الظهر أو نحوه والمأموم يصلي الصبح أو المغرب فإذا تم ما توافقا فيه فارقه بالنية جوازا في الصبح ووجوبا في المغرب، والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه، وإنما لم تجب نية المفارقة لجواز المد في الصلاة؛ ومحل أفضلية الانتظار إن كان الإمام تشهد في الجلوس الأول، وإلا بأن قام بلا تشهد فارقه حتما، لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام، وكذا إذا جلس ولم يتشهد، لأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس، فحينئذ يجب مفارقته، ومحل الانتظار في الصبح إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه، وإلا فالأولى عدمه، وإذا انتظره أطال الدعاء ندبا بعد تشهده، ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره، لأن الصلاة لا سكوت فيها، وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بتكرير الركن القولي؛ وأما في المغرب، فليس له انتظاره، لأنه يحدث جلوسا لم

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 343 (hlm. 343)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.