Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 344

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

وأن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة،

ـــــــــــــــــــ

يفعله الإمام، وإن فعل جلوس الاستراحة فإنه صدق عليه أنه لم يفعل جلوس التشهد الأول، لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة، ويجوز له انتظاره في السجود الثاني. انتهى قول السويفي ملخصا.

فلا فحش بتطويله، لأنه إنما طول ما كان فيه الإمام، كما لو جلس الإمام للتشهد الأول وأتى ببعضه ثم ترك باقيه، فيجوز للمأموم إكماله، لأنه حينئذ كالقنوت، فإن إتيانه جائز للمأموم، وإن تركه إمامه، لأن إمامه قد أتى بالاعتدال، وإنما هو طول ما كان فيه الإمام كما أفاده ابن حجر في «فتح الجواد».

وعاشرها: أن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة، أي: قبحت فيها، كسجدة تلاوة، فيجب الموافقة فيها فعلا وتركا، كسجود سهو، فتجب فيه الموافقة فعلا لا تركا، بل يسن للمأموم فعله إذا تركه إمامه؛ وكالتشهد الأول، فتجب فيه الموافقة تركا لا فعلا، بل يجوز للمأموم إذا فعله الإمام أن يتركه ويقوم عامدا، ولكن يسن له العود إن كان قيامه عمدا ما لم يقم الإمام، فإن كان سهوا وجب العود عليه لمتابعة إمامه، ومثل هذا ما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام، ثم تبين أنه لم يسلم، لزمه العود ولو بعد سلام الإمام، وليس له أن ينوي المفارقة.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 344 (hlm. 344)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.