Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 345

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

والفرق بين العامد والناسي أن العامد مفوت على نفسه تلك الفضيلة بتعمده، وأن الناسي قيامه غير معتد به، فهو كالعدم، ففرق بين هذا وبين ما لو ركع قبل إمامه ناسيا، فإنه يخير بين العود والانتظار لفحش المخالفة في قيامه ناسيا دون ركوعه، بخلاف ما لو ركع قبل الإمام عامدا، فإنه يسن له العود.

وأما القنوت، فلا تجب الموافقة فيه لا فعلا ولا تركا، فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا، وإذا تركه الإمام سن للمأموم فعله إذا أدركه في السجود الأول، وجاز مع الكراهة إن أدركه في الجلوس بين السجدتين؛ فإن كان لا يدركه إلا بعد هوي الإمام للسجدة الثانية وجب تركه إن لم ينو المفارقة، فإن أتى به عامدا عالما بطلت صلاته بمجرد التخلف، لأنه قصد المبطل وشرع فيه قبل أن يهوي الإمام، وإذا تركه فلا سجود عليه لتحمل الإمام عنه، وإن لم يطلب القنوت منه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة، وهو فراق بعذر فلا يكره، لكن عدم المفارقة أفضل؛ ومثل هذا ما لو اقتدى بمن يصلي سنة الصبح فلا يسجد لتركه، لأنه لا خلل في صلاته حتى في اعتقاد المأموم، لأن الإمام يحمله عنه؛ بخلاف ما لو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي، فيسجد ندبا للسهو، وكذا لو تركه إمامه المذكور وأتى هو به لأن سهو الإمام يلحق المأموم، لأن في صلاة الإمام خللا نظرا لاعتقاد المأموم.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 345 (hlm. 345)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.