وأن يتابعه.
* * *
ـــــــــــــــــــ
وأما السنة التي لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة، فلا يضر الإتيان بها، بل يندب للمأموم أن يأتي بها، وإن تركها الإمام؛ وإذا فعلها الإمام لا يلزم المأموم موافقته في الدوام، وأما في الابتداء، فيجب موافقته بأن اقتدى بالإمام وهو جالس للاستراحة، فيلزمه موافقته فيه؛ بخلاف ما إذا اقتدى به في غير جلوس الاستراحة، كالنهوض، فلا يلزمه موافقته فيه لعدم فحش المخالفة.
وحادي عشرها: أن يتابعه، بأن يتأخر تحرمه عن جميع تحرم إمامه، وأن لا يسبقه بركنين فعليين عامدا عالما، وأن لا يتأخر عنه بهما بلا عذر، فإن قارنه في التحرم ولو شكا ضر.
* * *
فائدة: قال المدابغي: اعلم أن المقارنة على خمسة أقسام: حرام مبطلة، أي: مانعة من الانعقاد، وهي المقارنة في تكبيرة الإحرام؛ ومندوبة، وهي المقارنة في التأمين؛ ومكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة مع العمد، وهي المقارنة في الأفعال والسلام؛ ومباحة، وهي المقارنة فيما عدا ذلك؛ وواجبة فيما لو لم يقرأ الفاتحة مع الإمام لم يدركها.
* * *