Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 348

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

وثامنها: سجود السهو.

وتاسعها: سجود التلاوة، أي: إذا اقتدى به فيه لزمه متابعته.

ويجب أيضا على القاصر الإتمام إذا اقتدى بمتم، ولو لحظة، ولا يلزم المأموم المتابعة في ألفاظ التشهدين والقنوت، لأن الواجب المتابعة في الأفعال لا الأقوال، لكن يسن له التبعية فيها حتى لو كان مسبوقا، فالسنة أن يأتي بجميع ألفاظ التشهد من الواجب والمسنون، وكذا يسن التبعية أيضا في التسبيحات والتكبيرات، نعم إذا كان الإمام في أحد التشهدين أو في السجود مثلا، ونوى المأموم في هذه الحالة وكبر للإحرام، فلا يحتاج إذا انتقل إلى إمامه فيما ذكر أن يكبر، بل ينتقل ساكتا، لأن ذلك ليس للمتابعة ولا مما يحسب للمأموم؛ بخلاف ما بعد ما أدركه فيه، فيكبر للانتقال إليه، وإن لم يحسب له المتابعة للإمام فيه؛ وبخلاف الركوع، فإنه إن أدركه فيه يكبر للانتقال إليه وإن لم يتابعه حال الانتقال لأنه محسوب له.

واعلم أن الذي يسقط عن المأموم بائتمامه سبعة أشياء:

أحدها: القيام.

وثانيها: القراءة إذا أدركه في الركوع.

وثالثها: السورة في الصلاة التي جهر الإمام فيها ولو سرية، فالعبرة بالمفعول لا بالمشروع، وذلك إذا سمعها من الإمام، فإن لم يسمعها

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 348 (hlm. 348)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.