Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 349

  1. فصل [في الشروط المعتبرة في القدوة]

لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه، أو إسرار ولو في جهرية، لم تسقط عنه.

ورابعها: الجهر في الصلاة الجهرية، فلا يجهر، لأنه ربما يشوش على الإمام أو غيره.

وخامسها وسادسها: التشهد الأول والجلوس له إذا تركهما الإمام عمدا أو سهوا، فيتركهما المأموم تبعا له وجوبا، لأنهما مما تفحش فيه المخالفة؛ ويفارقان القنوت بأن الإمام والمأموم فيه اشتركا في الاعتدال فلم ينفرد به المأموم، وأما فيهما فهو منفرد بالجلوس والقول؛ ولو جلس الإمام للاستراحة لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة.

وسابعها: القنوت إذا سمعه، إذ السنة فيه أن يؤمن في الدعاء، ويسكت أو يوافق في الثناء، أو يقول: أشهد، أو صدقت وبررت؛ ولا تبطل به الصلاة على المعتمد.

ويغتفر الخطاب هنا لأنه مطلوب لوجود الرابطة بخلافه في إجابة المصلي للمؤذن، فإنه لا يغتفر لعدم طلبه وعدم الرابطة؛ ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت بلفظ الخبر، كـ«صلى الله على سيدنا محمد»، لأن المراد الدعاء، فيؤمن فيها، وكذا من أوله إلى لفظ: «قضيت»، وما بين ذلك كله ثناء، فيوافق فيه، أو يسكت، أو يقول ما مر.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 349 (hlm. 349)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.