فصل [في بيان الصور الممكنة في القدوة]
صور القدوة تسع: تصح في خمس: قدوة رجل برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة؛ وتبطل في أربع: قدوة رجل بامرأة،
ـــــــــــــــــــ
فصل في بيان الصور الممكنة في القدوة
صور القدوة الممكنة من حيث هي تسع:
تصح في خمس:
أحدها قدوة رجل برجل.
وثانيها: قدوة امرأة برجل.
وثالثها: قدوة خنثى برجل.
ورابعها: قدوة امرأة بخنثى.
وخامسها: قدوة امرأة بامرأة.
وتبطل في أربع:
الأول: قدوة رجل بامرأة، فلا يصح اقتداؤه بها، لأن شرط الاقتداء أن لا يكون الإمام أنقص من المأموم بالأنوثة أو الخنوثة، لخبر ابن ماجة [رقم: 1081]: «لا تؤمن امرأة رجلا».