Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 351

  1. فصل [في بيان الصور الممكنة في القدوة]

وقدوة رجل بخنثى، وقدوة خنثى بامرأة، وقدوة خنثى بخنثى.

* * *

ـــــــــــــــــــ

والثاني: قدوة رجل بخنثى، فلا يصح اقتداؤه به لنقص الإمام عن المأموم.

والثالث: قدوة خنثى بامرأة، فلا يصح اقتداؤه بها لذلك، ولأن المرأة لا تصح إمامتها إلا لمثلها يقينا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» [البخاري، رقم: 4425، 7099؛ الترمذي، رقم: 2262؛ النسائي، رقم: 5388؛ «مسند أحمد»، رقم: 19889، 19925، 19942، 19961، 27535، 27745].

والرابع: قدوة خنثى بخنثى، فلا يصح اقتداؤه بمثله، بل يصح بدونه يقينا لجواز كون المأموم رجلا والإمام أنثى، ويصح مع الكراهة اقتداء رجل بخنثى اتضحت ذكورته، واقتداء خنثى اتضحت أنوثته بأنثى.

قال ابن حجر في «فتح الجواد»: فالخنثى المقتدي بالمرأة يحتمل ذكورته، والمقتدى به الرجل يحتمل أنوثته؛ وفي الخنثى بالخنثى يحتمل أنوثة الإمام وذكورة المأموم، أما اقتداء المرأة بالكل واقتداء الخنثى والرجل بالرجل فصحيح، إذ لا محذور. انتهى.

* * *

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 351 (hlm. 351)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.