وأن تصلى جماعة،
ـــــــــــــــــــ
الشروط مع عدم الاتحاد، فهي مع غيرها كخارج البلدة، فإن سمعت النداء وجب عليها الحضور، وإلا فلا. انتهى.
* * *
قوله: «في خطة البلد»، بكسر الخاء، أي: علامات أبنية البلد؛ ومثل البناء السرب، وهو بفتحتين؛ في الأرض؛ والكهف، أي: الغار، في البلد؛ فيلزم أهلهما الجمعة وإن خلتا عن الأبنية.
ويشترط اجتماع الأبنية عرفا، وأن لا يزيد ما بين المنزلين على ثلاث مئة ذراع داخلها أو خارجها في محل لا تقصر فيه الصلاة إلا بعد مجاوزته مما تقدم في المسافر. نقله الشرقاوي عن الرحماني.
* * *
واعلم أن إقامة الجمعة لا تتوقف على إذن الإمام أو نائبه على المعتمد، خلافا لأبي حنيفة؛ وعن الشافعي والأصحاب أنه يندب استئذانه فيها خشية الفتنة وخروجا من الخلاف؛ وأما تعددها فلا بد فيه من الإذن، لأنه محل اجتهاد.
* * *
وثالثها: أن تصلى جماعة. قال الزيادي: في الركعة الأولى بتمامها، بأن يستمر معه إلى السجود الثاني، فلو صلى الإمام بالأربعين ركعة، ثم أحدث، فأتم كل منهم وحده، أو لم يحدث وفارقوه في