Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 370

  1. فصل [في شروط صحة فعل الجمعة]

وأن يكونوا أربعين

ـــــــــــــــــــ

الثانية وأتموا منفردين، أجزأتهم الجمعة؛ نعم يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع، ومتى أحدث واحد منهم لم تصح جمعة الباقين. انتهى.

وإن كان هو الآخر، وإن ذهب الأولون إلى أماكنهم؛ ويلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن، وإلا فظهرا؛ وبهذا يلغز فيقال لنا: شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة آخر في بيته.

ورابعها: أن يكونوا أربعين. قال الزيادي، أي: ولو من الجن كما في «الجواهر»، ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاتهم فيقضون، فإن لم يقصر والإمام قارئ صحت جمعتهم، كما لو كانوا كلهم أميين في درجة واحدة.

قال الباجوري: فشرط أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي، وإن لم يصح كونه إماما للقوم.

وأفتى محمد صالح الرئيس بأنه لا تنعقد الجمعة حيث كان فيهم أمي، ويسقط الوجوب عن الباقين، فيصلون ظهرا.

وقال في «فتاويه» أيضا: إذا دخلوا في الصلاة مع ظن الأمية في بعضهم فلا تصح صلاتهم، فالإعادة واجبة عليهم، إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين؛ وأما إن دخلوا في الصلاة مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب للإعادة. انتهى.

والأمي، هو: من لا يؤدي الواجب في القراءة، بإبدال حرف

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 370 (hlm. 370)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.