Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 382

  1. فصل [في شروط الخطبتين للجمعة]

والقيام على القادر، والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة،

ـــــــــــــــــــ

فلا يشترط سترهم، وكذا طهرهم، ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا فهمهم لما سمعوه؛ كما نقله الزيادي، عن ابن حجر.

ولا يشترط أيضا نية الخطبة.

قال الباجوري: وإنما اشترط ذلك في حق الخطيب لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين كما قيل، وهو متلبس بفعلهما، بخلاف السامعين؛ والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبث.

ورابعها: القيام على القادر، قال الرافعي: وقد عدوا القيام هنا شرطا، وفي الصلاة ركنا.

وقال إمام الحرمين: لا حجر في عده ركنا في موضع، وشرطا في آخر؛ وفرق بعضهم بأن المقصود بقيام الصلاة وقعودها الخدمة، فعدا ركنين فيها؛ والمقصود من الخطبة الوعظ لا القيام فيه، فكان بالشرط أشبه. ذكره الزيادي.

وخامسها: الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والمراد بالفوقية هنا الارتقاء والوصول بأن يصل الجلوس بين الخطبتين إلى قدر الطمأنينة في الصلاة، وليس المراد بذلك الزيادة عليه، بأن يزيد عليه في طوله، لأنه لا يشترط الزيادة على ذلك، بل الذي يشترط فيه أصل الطمأنينة فقط.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 382 (hlm. 382)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.