Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 383

  1. فصل [في شروط الخطبتين للجمعة]

والموالاة بينهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة،

ـــــــــــــــــــ

قال الشرقاوي: وأقل الجلوس أن يكون بقدر الطمأنينة في الصلاة، كما في الجلوس بين السجدتين.

ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص، وأن يقرأها فيه؛ فلو ترك الجلوس بينهما حسبتا واحدة، فيجلس ويأتي بخطبة أخرى؛ ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما وجوبا بسكتة فوق سكتة التنفس والعي، بكسر العين، أي: التعب، أي: زائدة عليها.

قال السويفي: ومثله من خطب قائما ولم يقدر على الجلوس، أو خطب مضطجعا؛ فيفصل كل منهما بسكتة، والأولى للعاجز الاستنابة، فلو ترك الجلوس لم تصح خطبته، إذ الشروط يضر الإخلال بها، ولو مع السهو. انتهى.

وسادسها: الموالاة بينهما، أي: بين الخطبتين.

وسابعها: الموالاة بينهما وبين الصلاة، أي: وبين أركان كل منها، بأن لا يطول فصل عرفا في هذه المواضع الثلاثة. وضبط طوله بقدر ركعتين بأخف ممكن، فإن نقص عن ذلك لم يضر، ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا، خلافا لمن أطلق القطع بها، فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في خطبته ﴿ق﴾. أفاده الباجوري.

قال السويفي: فلو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أو

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 383 (hlm. 383)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.