Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 396

  1. فصل [في بيان غسله]

الميت، فيقدم بالأسنية والأقربية، فالأفقه في باب الغسل أولى هنا من الأسن، وإلا قرب عكس ما في الصلاة؛ والأولى بالمرأة في غسلها قريباتها، وأولاهن ذات محرمية، وبعد القريبات ذات ولاء، فأجنبية، فزوج، فرجال محارم؛ فإن تنازع مستويان أقرع بينهما.

والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم.

ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها، وما تحت قلفة الأقلف، ويحرم ختنه وإن عصى بتأخيره، أو تعذر غسل ما تحت قلفته بأن كان فيها نجاسة تعذر إزالتها، فيدفن بلا صلاة عليه كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي، ولا يجوز أن ييمم لأن شرط التيمم إزالة النجاسة.

وقال ابن حجر: ييمم للضرورة.

وقال الباجوري: وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت، كما قاله الشيخ محمد الفضالي.

ويكره في غير المحرم بنسك أخذ ظفره وشعره، لأن أجزاء الميت محترمة، نعم لو تعذر غسله إلا بحلق شعر رأسه لتلبيده بسبب صمغ أو نحوه، كأن كان به قروح وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته، وجبت، وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه؛

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 396 (hlm. 396)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.