وأكمله أن يغسل سوأتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يوضئه وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه ثلاثا.
* * *
ـــــــــــــــــــ
ولا فرق في هذا بين المحرم وغيره؛ وفديته على من فعل به ذلك، ويردان إليه في الكفن ندبا، وفي القبر وجوبا؛ فيجب دفنهما معه.
وأكمله أن يغسل، أي: الغاسل.
سوأتيه، أي: دبر الميت وقبله بخرقة ملفوفة على يساره.
وأن يزيل القذر، أي: الوسخ، من أنفه، وأن يوضئه، قبل الغسل كالحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق، ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه.
وأن يدلك، بضم عين الفعل، من باب قتل.
بدنه بالسدر، أي: ونحوه، كصابون، وأشنان، ونحوهما.
قال في «المصباح»: وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد به الورق المطحون. قال «الحجة في التفسير»: السدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف، وهي البلاد التي لها أشجار وزروع، فينتفع بورقه في الغسل، وثمرته طيبة؛ والآخر ينبت في الصحراء، ولا ينتفع بورقه في الغسل، وثمرته عفصة. انتهى.
وأن يصب الماء عليه ثلاثا، والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر، والثانية مزيلة، والثالثة بماء قراح، أي: خالص، فيها قليل من كافور