Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 429

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

إن قصدها ببعضه وإن لم يعينه، ويرجع في تعيينه إليه.

ورابعها: مضي حول من وقت الملك، نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه، كأن اشترى بعشرين مثقالا أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على حول النقد، بخلاف ما لو اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده في المجلس، فإنه ينقطع حول النقد ويبتدئ حول التجارة من حين الشراء؛ والفرق بين المسألتين: أن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية، بخلاف الأولى.

خامسها: أن لا يرد جميع مال التجارة في أثناء الحول إلى نقد من جنس ما يقوم به، وهو دون نصاب، فإن رد إلى ذلك، ثم اشترى به سلعة، بكسر السين، أي: بضاعة؛ للتجارة، ابتدأ حولها من حين شرائها لتحقق نقص النصاب بالتنضيض، بخلافه قبله؛ فإنه مظنون؛ أما لو رد بعض المال إلى ما ذكر أو باعه بعرض أو بنقد لا يقوم به آخر الحول، كأن باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بنقد يقوم به، وهو نصاب، فحوله باق في جميع ذلك.

سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا أو دونه، ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مئة درهم، فابتاع، أي: فاشترى بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقي في ملكه خمسون، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مئة وخمسين، فيضم لما عنده، ويجب زكاة الجميع.

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 429 (hlm. 429)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.