واجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة،
ـــــــــــــــــــ
واجبها، أي: أموال التجارة.
ربع عشر قيمة عروض التجارة؛ فإن ملكت بنقد ولو دون نصاب قومت به؛ ولا بد في التقويم من عدلين، فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة، وإن بلغ بغيره، وإن ملكت بغيره، كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد؛ صورة ذلك: شخص زوج أمته، أو خالع زوجته بعرض نوى به التجارة، وكذا لو تزوجت الحرة بعرض نوت به ذلك، ومثل ذلك ما لو ملكت عروض التجارة بصلح عن دم، كأن جنى عليه شخص فوجب على ذلك الشخص قصاص، فصالح المجني عليه وعفا بالدية بنية التجارة، كأن قال: عفوت عنك بالدية؛ فكانت الدية بدلا عن القصاص.
فإن لم يكن بالبلد نقد فبغالب نقد أقرب البلاد إليه، فإن غلب نقدان على التساوي تخير بينهما إن بلغت نصابا بكل منهما، وإن بلغت نصابا بأحدهما دون الآخر قومت لتحقق تمام النصاب به، وإن ملكت بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به، وما قابل غيره فبغالب نقد البلد. ويعرف ما قابل غير نقد بتقويمه ومعرفة نسبته للنقد حال المفاوضة، فإن اختلف الغالب وقت الشراء وآخر الحول اعتبر الثاني، لأنه المعتبر في زكاة التجارة.
وقولهم: «العبرة بما اشتري به» وإن أبطله السلطان أو كان الغالب