Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 431

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

غيره محله فيما اشتري بالنقد لا بعرض كما هنا.

ويضم ربح حاصل في أثناء الحول للأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به، بأن لم ينض أصلا، أو نض بغير ما يقوم به؛ فلو اشترى عرضا قيمته مئتا درهم، فصارت قيمته آخر الحول ثلاث مئة زكاها.

أما إذا نض بما يقوم به، فلا يضم إلى الأصل، بل يزكى الأصل عند حوله، والربح عند حوله؛ فيفرد كل بحول.

ومعنى «نض»: صار ناضا دراهم ودنانير.

وتجب زكاة فطر رقيق تجارة مع زكاتها، لاختلاف سببهما، وهما: البدن والمال؛ فالأول: مسبب زكاة الفطر؛ والثاني: مسبب زكاة التجارة.

فلو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة وثمر، فلا تجتمع الزكاتان فيه بلا خلاف، بل إن كمل نصاب إحدى الزكاتين دون نصاب الأخرى، كأربعين شاة قصد بها التجارة، لكن لم تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول، وكتسع وثلاثين فأقل بلغت قيمتها نصابا آخر الحول وجبت زكاة ما كمل نصابه.

وإن كمل نصاب كل منهما كأربعين شاة قصد بها التجارة، وبلغت قيمتها آخر الحول نصابا؛ قدمت في الوجوب زكاة العين على زكاة التجارة لقوتها للاتفاق عليها، بخلاف زكاة التجارة؛ ففيها قول قديم

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 431 (hlm. 431)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.