Lewati ke konten

Kitab: Kasyifatus Saja (matan Safinatun Najah) · Pengarang: محمد نواوي بن عمر الجاوي

Baca halaman 433

  1. فصل [فيما تجب الزكاة فيه]

ساق النخلة، والتبن: ساق الزرع بعد دياسته. انتهى.

وصورة ذلك أنه اشترى الأرض والنخل بقصد التجارة فيهما وفيما يخرج منهما، أو الزرع بقصد التجارة في حبه وتبنه مثلا، فتجب زكاة العين في الثمر والحب إن بلغ نصابا، وزكاة التجارة فيهما وفيما عداهما، إذ لا زكاة في عينه. وإذا قطع الثمر والحب أخرجت زكاة عينهما، ولا تجب بعد ذلك إن بقيا في ملكه، لأنها لا تتعدد؛ ثم يبتدئ حولهما للتجارة بعد القطع.

وأما الجذع والأرض والتبن، فلا ينقطع حولها بما ذكر، بل يكمل على ما مضى منه، ثم عند تمام حول التجارة للثمر والحب يضمان للجذع والأرض والتبن في التقويم لا في الحول، لاختلافهما في ابتدائه.

ولو تقدم حول زكاة التجارة على حول زكاة العين، بأن اشترى بمال التجارة بعد ستة أشهر من حولها نصاب سائمة، أو اشترى به معلوفة للتجارة، ثم أسامها، وجبت زكاتها عند تمام حولها، ثم يفتتح من تمامه حولا لزكاة العين أبدا، أي: فتجب في بقية الأعوام.

صورة ذلك أن يشتري عشرين مقطعا قماشا للتجارة من أول المحرم، وتمكث عنده ستة أشهر، ثم يبيعها ويشتري بثمنها ناضا سائمة، بعد مضي ستة أشهر أخرى قومت فبلغت قيمتها نصابا، فقد

Rujukan halaman ini: كاشفة السجا - شرح سفينة النجا، ص 433 (hlm. 433)

Sumber: koleksi tambahan · Publik. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.